ابن أبي شيبة الكوفي
341
المصنف
( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة ، قال : المال للجدة . ( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن معمر عن زائدة عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين قالا : لا يحجبون ولا يرثون . ( 24 ) من كان يحجب بهم ولا يورثهم ( 1 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم . ( 2 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إذا مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكان ولم يترك وارثا فإنه يشتري فيعتق ثم يورث . ( 3 ) حدثنا يحيي بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا ، قال : يشتري من ماله فيعتق ثم يورث ، قال : وكان الحسن يقوله . ( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله . ( 25 ) من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي ( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الأرحام ، قال فضيل : فقلت لإبراهيم : فعلي ؟ قال : كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام . ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد الله بمثله . ( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر : أظنه عن جبير بن نفير قال : كنت جالسا عند أبي الدرداء ، وكان قاضيا ، فأتاه رجل فقال : إن ابن أمي مات ولم يدع وارثا ، فكيف ترى في ماله : قال : انطلق فاقبضه .
--> ( 25 / 1 ) وفي ذلك قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } صدق الله العظيم سورة الأنفال من الآية ( 75 ) . ( 25 / 3 ) ابن أمي : أخي من أمي . اقبضه : اقبض ميراثه إذ لا وارث له سواه . ( 25 / 3 ) وهذا قول الشيعة أما عندنا فترث العصبة معهم ما بقي من الميراث